الحر العاملي

287

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( 5500 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض لا يضمنه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . 9 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوزه عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 24 - باب كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصا للامام ، وعدم تحريم ذلك 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله .

--> ( 8 ) قرب الإسناد ص 89 ( 9 ) قرب الإسناد ص 89 أخرج مثله عن المسائل في 12 ر 24 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 و 2 / 22 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 24 وفى ب 23 من الملابس . الباب 24 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 196 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان . ( 2 ) يب ج 1 ص 333 - العلل ص 117 ذيله : وعن الرجل أدرك الامام إه يأتي في 5 / 25 من الاذان . وفى العلل ذيل أورده في 2 / 35 من الاذان .